العلامة الحلي
389
مختلف الشيعة
لنا : أنه فعل يقبل النيابة والمحل قابل فجاز ، كما لو وكل غيرها من النساء ، أو توكلت في طلاق غيرها . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو قال لها : أنت طالق طلقة قبلها طلقة فعندنا تقع واحدة ( 1 ) . والوجه عندي أنه لا تقع بها ( 2 ) شئ ، لأنه إن ( 3 ) قصد طلقة بعد طلقة لم تقع ، فلا تقع المشروطة ( 4 ) بها . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو قال لها : أنت طالق نصفي ( 5 ) طلقة لم تقع ( 6 ) . وتوقف بعض متأخري علمائنا من حيث أن الضميمة ليست رافعة للقصد ، وليس بجيد . والوجه ما قاله الشيخ ، لأنه قصد طلاقا ينتصف ، ولا يصح ذلك في الطلاق . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو قال لأربع زوجاته : أوقعت بينكن أربع طلقات طلقن ( 7 ) . وليس بمعتمد ، لبعده عن شبه الإنشاء المنقول ، وهو قول : أنت طالق . مسألة : المشهور أن تعيين المطلقة شرط في صحة الطلاق ، فلو كان له أكثر من زوجة ( 8 ) فقال : إحداكن طالق أو إحدى زوجاتي طالق كان باطلا ، اختاره السيد المرتضى ( 9 ) ، والشيخان ( 10 ) ، وغيرهما .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 5 ص 42 . ( 2 ) ق 2 : لها . ( 3 ) ليس في م 3 . ( 4 ) ق 2 : المشروط . ( 5 ) في المصدر : نصف . ( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 57 . ( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 58 . ( 8 ) م 3 : من زوجة واحدة . ( 9 ) الإنتصار : ص 139 . ( 10 ) المقنعة : ص 525 النهاية ونكتها : ج 2 ص 427 .